أكدت المحكمة الاتحادية العليا المستقلة، امس الثلاثاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وجاء في تفسير المحكمة أن «ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)».
وأضافت أن «الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده، إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون».
وأشارت الوثيقة الى أنه «صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية».
يأتي ذلك، في وقتٍ يناقش مجلس النواب العراقي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يلاقي رفضاً من بعض الأطراف السياسية.